كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ قَالَ الْقَاضِي إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي، وَكَذَا النِّهَايَةُ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُ م ر وَقَوْلُ الْقَاضِي بِانْفِسَاخِهَا فِي مُدَّةِ الْمَنْعِ ظَاهِرٌ إلَخْ لَعَلَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ غَيْرُ مُنْتَفِعٍ بِالدَّارِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُرَاجَعْ وَاعْلَمْ أَنَّهُ رَجَعَ إلَيْهِ الشَّارِحُ م ر بَعْدَ أَنْ كَانَ تَبِعَ ابْنَ حَجّ فِي التَّنْظِيرِ فِي كَلَامِ الْقَاضِي. اهـ. زَادَ ع ش وَوَجْهُهُ أَيْ الِانْفِسَاخِ أَنَّهُ بِامْتِنَاعِ الْمُؤَجِّرِ مِنْ تَسْلِيمِ الْمِفْتَاحِ فَاتَ جُزْءٌ مِنْ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا كَتَلَفِ بَعْضِ الْمَبِيعِ تَحْتَ يَدِ الْبَائِعِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي ثُبُوتَ الْخِيَارِ لِلْمُكْتَرِي لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَفِي سم عَلَى حَجّ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ قَالَ الْقَاضِي وَيَنْفَسِخُ فِي مُدَّةِ الْمَنْعِ مَا قَالَهُ الْقَاضِي ظَاهِرُ شَرْحِ م ر وَيُؤَيِّدُهُ وَيُوَافِقُهُ مَا سَيَأْتِي فِي غَصْبِ نَحْوِ الدَّابَّةِ مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَالِانْفِسَاخِ فِي كُلِّ مُدَّةٍ مَضَتْ فِي زَمَنِ الْغَصْبِ وَإِنْ لَمْ يَنْفَسِخْ فَفِي التَّنْظِيرِ فِي كَلَامِ الْقَاضِي وَتَخْصِيصِ صِحَّتِهِ بِحَالَةِ الْجَهْلِ الْمَذْكُورَةِ نَظَرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ إلَخْ) وَإِنْ اُعْتِيدَ وَلَا يَثْبُتُ لَهُ بِمَنْعِهِ خِيَارٌ رَوْضٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ قَلَعَهُ هُوَ) أَيْ الْمُؤَجِّرُ أَوْ غَيْرُهُ وَلَوْ الْمُكْتَرِيَ وَضَمَانُهُ لِمَا قَلَعَهُ لَا يُسْقِطُ خِيَارَهُ حَيْثُ لَمْ يُعِدْهُ الْمُكْرِي و(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ قَلْعِ الرُّخَامِ و(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا) أَيْ الزِّينَةَ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (عَلَى الْمُؤَجِّرِ) لَفْظُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ وَقَعَ فِي نُسَخِ الْمَحَلِّيِّ وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عَقِبَ قَوْلِهِ وَعِمَارَتُهَا لَا هُنَا بِعَكْسِ مَا فِي التُّحْفَةِ. اهـ. بَصْرِيٌّ أَقُولُ صَنِيعُ التُّحْفَةِ لِاتِّصَالِ الشَّامِلَةِ إلَخْ بِمَنْعُوتِهِ وَكَوْنُ قَوْلِهِ وَإِنْ احْتَاجَتْ إلَخْ غَايَةٌ فِي الْمَتْنِ عَلَيْهِ أَحْسَنُ مِنْ صَنِيعِهِمْ إلَّا أَنَّهُ كَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ قَلْعُهُ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا.
(قَوْلُهُ وَإِنْ احْتَاجَتْ إلَخْ) غَايَةٌ فِي الْمَتْنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ إنْ نَقَصَتْ الْمَنْفَعَةُ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بَيْنَ الْفَسْخِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْخِيَارِ.
(قَوْلُهُ زَالَ) أَيْ الْخِيَارُ و(قَوْلُهُ بِزَوَالِهِ) أَيْ التَّضَرُّرِ و(قَوْلُهُ فَإِذَا وَكَفَ إلَخْ) أَيْ نَزَلَ الْمَطَرُ مِنْهُ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِذَا وَكَفَ الْبَيْتُ أَيْ قَطَرَ سَقْفُهُ فِي الْمَطَرِ لِتَرْكِ التَّطْيِينِ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَإِذَا انْقَطَعَ زَالَ الْخِيَارُ إلَّا إذَا حَصَلَ بِسَبَبِهِ نَقْصٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَوَلَّدْ مِنْهُ نَقْصٌ) يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الدَّابَّةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَكْفُ لِخَلَلٍ فِي السَّقْفِ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَبْلُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَرْشَ النَّقْصِ لِمَا مَضَى سَوَاءٌ فَسَخَ الْإِجَارَةَ أَمْ لَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ نَقْصٌ) أَيْ فِي نَحْوِ الْمَنْفَعَةِ فِيمَا يَظْهَرُ لَا فِي الْعَيْنِ حَيْثُ لَا تَنْقُصُ الْمَنْفَعَةُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَالْمُرَادُ بِالْمَنْفَعَةِ مَا يَشْمَلُ الزِّينَةَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الرُّخَامِ.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ أَبُو زُرْعَةَ سُقُوطَهُ) أَيْ الْخِيَارِ والْمُعْتَمَدُ عَدَمُ السُّقُوطِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الزِّينَةَ بِهِ مَقْصُودَةٌ وَقَدْ فَاتَتْ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ الظَّاهِرُ أَنَّ الشَّارِحَ م ر لَا يَرْتَضِي بِهَذَا أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِ فِيمَا مَرَّ امْتِنَاعَ قَلْعِهِ وَبِقَرِينَةِ التَّعْلِيلِ الْمَارِّ مَعَ إسْنَادِ هَذَا لِقَائِلِهِ بَحْثًا الْمُشْعِرِ بِعَدَمِ تَسْلِيمِهِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَوْ شَرَطَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُمَا إنْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ هَذَا فِي حَادِثٍ) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِلَّا فَلِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ فِي خَلَلٍ حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ أَمَّا مُقَارِنٌ) أَيْ خَلَلٌ مُقَارِنٌ لِلْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ) أَيْ الْإِصْلَاحَ.
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ) أَيْ عَدَمُ الْإِثْمِ فِي تَرْكِ الْعِمَارَةِ أَيْ وَمِثْلُهُ تَرْكُ تَسْلِيمِ الْمِفْتَاحِ ابْتِدَاءً أَوْ دَوَامًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي.
تَنْبِيهٌ:
مَحَلُّ عَدَمِ وُجُوبِ الْعِمَارَةِ فِي الطِّلْقِ أَمَّا الْوَقْفُ فَيَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ عِمَارَتُهُ حَيْثُ كَانَ فِيهِ رَيْعٌ كَمَا أَوْضَحُوهُ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ وَفِي مَعْنَاهُ الْمُتَصَرِّفُ بِالِاحْتِيَاطِ كَوَلِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يَعْمُرْ فَسَخَ الْمُسْتَأْجِرُ الْإِجَارَةَ وَتَضَرَّرَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَفِي الطِّلْقِ) عَطْفٌ عَلَى لِنَفْسِهِ وَالطِّلْقُ بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ الْحَلَالُ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْمَمْلُوكُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَفِي الْوَقْفِ) عَطْفٌ عَلَى عَنْ غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ لَا مِنْ حَيْثُ الْإِجَارَةُ) أَيْ بَلْ مِنْ حَيْثُ رِعَايَةُ الْمَصْلَحَةِ لِلْوَقْفِ وَالْمُوَلَّى عَلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ إلَخْ) حَيْثُ قَدَرَ عَلَى تَسْلِيمِهَا ابْتِدَاءً أَوْ دَوَامًا. اهـ. نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ الْحَرِيقَ وَالنَّهْبَ وَغَيْرَهُمَا وَإِنَّمَا عَلَيْهِ تَسَلُّمُ الْعَيْنِ وَرَدُّ الْأُجْرَةِ إنْ تَعَذَّرَ الِاسْتِيفَاءُ وَإِذَا سَقَطَتْ الدَّارُ عَلَى مَتَاعِ الْمُسْتَأْجِرِ لَمْ يَلْزَمْ الْمُؤَجِّرَ ضَمَانُهُ وَلَا أُجْرَةُ تَخْلِيصِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْغَزَالِيُّ، وَلَوْ غُصِبَتْ الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ وَقَدَرَ الْمَالِكُ عَلَى انْتِزَاعِهَا لَزِمَهُ كَمَا بَحَثَهُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا وَلَكِنْ اُعْتُرِضَ بِأَنَّ مَا بَحَثَهُ هُنَا بِخِلَافِ مَا قَالَهُ آخِرَ الْبَابِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهَا الْحَرِيقَ وَالنَّهْبَ وَغَيْرَهُمَا كَمَا مَرَّ وَأُجِيبُ بِأَنَّ مَا هُنَاكَ فِيمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ أَوْ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى انْتِزَاعِهِ إلَّا بِكُلْفَةٍ، وَمَا هُنَا بِخِلَافِهِ فَلَزِمَهُ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مِنْ تَمَامِ التَّسْلِيمِ أَوْ لِعَدَمِ الْكُلْفَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الْأَوْجَهُ عَدَمُ اللُّزُومِ فِي الْحَالَتَيْنِ. اهـ. وَيَعْنِي بِالْبَعْضِ شَيْخَ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحَيْ الرَّوْضَةِ وَالْبَهْجَةِ وَيُوَافِقُهُمَا إطْلَاقُ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَدَرَ إلَخْ) أَيْ إذَا كَانَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى دَفْعِ نَحْوِ الْحَرِيقِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ ضَمِنَ) أَيْ الْعَيْنَ بِقِيمَتِهَا وَقْتَ الْغَصْبِ وَيَكُونُ لِلْحَيْلُولَةِ حَتَّى لَوْ زَالَتْ يَدُ الْغَاصِبِ عَنْهَا وَرَجَعَتْ لِلْمَالِكِ اسْتَرَدَّهَا الْمُسْتَأْجِرُ مِنْهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ النَّزْعَ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْخُصُومَةُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ وَلَا وَكِيلِ الْمَالِكِ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْعَيْنِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَنْفَعَةِ فَلَهُ الْمُخَاصَمَةُ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ الْمُتَوَقِّفَ إلَخْ) نَعْتٌ لِلنَّزْعِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنْ سَهُلَ عَلَيْهِ كَالْمُودَعِ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي كَلَامِهِمْ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَإِنْ سَهُلَ إلَخْ يُتَأَمَّلُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ أَوَّلًا فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ غَيْرِ خَطَرٍ لَزِمَهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ عَدَمَ اللُّزُومِ إذَا غَرِمَ الْقِيمَةَ لِلْحَيْلُولَةِ وَاللُّزُومُ قَبْلَ غُرْمِهَا فَلَا تَنَافِيَ. اهـ. أَقُولُ الَّذِي يُفِيدُهُ صَنِيعُ الشَّارِحِ أَنَّ لُزُومَ النَّزْعِ إنَّمَا هُوَ إذَا سَلِمَ مِنْ الْخَطَرِ وَلَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي وَعَدَمُهُ فِيمَا إذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا.
(وَكَسْحُ الثَّلْجِ) أَيْ كَنْسُهُ (عَنْ السَّطْحِ) الَّذِي لَا يَنْتَفِعُ بِهِ السَّاكِنُ كَالْجَمَلُونِ (عَلَى الْمُؤَجِّرِ) بِالْمَعْنَى السَّابِقِ (وَتَنْظِيفُ عَرْصَةِ الدَّارِ) وَسَطْحِهَا الَّذِي يَنْتَفِعُ بِهِ سَاكِنُهَا كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ (عَنْ ثَلْجٍ) وَإِنْ كَثُرَ (وَكُنَاسَةٍ) حَصَلَا فِي دَوَامِ الْمُدَّةِ وَهِيَ مَا يَسْقُطُ مِنْ نَحْوِ قِشْرٍ وَطَعَامٍ وَمِثْلُهَا رَمَادُ الْحَمَّامِ وَغَيْرِهِ (عَلَى الْمُكْتَرِي) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُلْزَمُ بِهِ الْمُكْرِي لِتَوَقُّفِ كَمَالِ انْتِفَاعِهِ لَا أَصْلِهِ عَلَى الثَّلْجِ؛ وَلِأَنَّ الْكُنَاسَةَ مِنْ فِعْلِهِ وَالتُّرَابَ الْحَاصِلَ بِالرِّيحِ لَا يَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْهُمَا نَقْلُهُ وَبَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ يُجْبَرُ الْمُكْتَرِي عَلَى نَقْلِ الْكُنَاسَةِ بَلْ وَفِي أَثْنَائِهَا إنْ أَضَرَّتْ بِالسُّقُوفِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَعَلَيْهِ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ تَنْقِيَةُ بَالُوعَةٍ وَحَشٍّ مِمَّا حَصَلَ فِيهِمَا بِفِعْلِهِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى تَنْقِيَتِهِمَا بَعْدَ الْمُدَّةِ وَفَارَقَا الْكُنَاسَةَ بِأَنَّهُمَا نَشَآ عَمَّا لَابُدَّ مِنْهُ بِخِلَافِهَا وَبِأَنَّ الْعُرْفَ فِيهَا رَفْعُهَا أَوَّلًا فَأَوَّلًا بِخِلَافِهِمَا وَيَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ تَنْقِيَتُهُمَا عِنْدَ الْعَقْدِ بِأَنْ يُسَلِّمَهُمَا فَارِغَيْنِ وَإِلَّا تَخَيَّرَ الْمُسْتَأْجِرُ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِخِفَّةِ الْمُؤْنَةِ وَاعْتِيَادِ الْمُسَامَحَةِ هُنَا لَا ثَمَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ يُجْبَرُ الْمُكْتَرِي عَلَى نَقْلِ الْكُنَاسَةِ) أَيْ وَالرَّمَادِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ وَأَخْرَجَ بِالْكُنَاسَةِ الثَّلْجَ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى تَنْقِيَتِهِمَا بَعْدَ الْمُدَّةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ تَنْقِيَتُهُمَا عِنْدَ الْعَقْدِ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ أَيْ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلَوْ كَانَ التُّرَابُ أَوْ الرَّمَادُ أَوْ الثَّلْجُ الْخَفِيفُ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ إزَالَتَهُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ إذْ بِهِ يَحْصُلُ التَّسْلِيمُ التَّامُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ بِخِفَّةِ الْمُؤْنَةِ) يُتَأَمَّلُ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَكَسْحُ الثَّلْجِ عَنْ السَّطْحِ إلَخْ) أَيْ فِي دَوَامِ الْإِجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ كَعِمَارَةِ الدَّارِ وَإِنْ تَرَكَهُ وَحَدَثَ بِهِ عَيْبٌ ثَبَتَ لِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَالْجَمَلُونِ) أَيْ الْعَقْدِ أَيْ وَكَمَا لَوْ كَانَ السَّطْحُ لَا مَرْقَى لَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَيْ كَنْسُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَمَحَلُّهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ إلَى وَعَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ) أَيْ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ لِدَفْعِ الْخِيَارِ ع ش وَكُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ إنْ أَرَادَ دَوَامَ الْإِجَارَةِ. اهـ. وَمَآلُهُمَا وَاحِدٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (عَرْصَةِ الدَّارِ) وَهِيَ بُقْعَةٌ بَيْنَ الْأَبْنِيَةِ لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ وَيُمْنَعُ مُسْتَأْجِرُ دَارٍ لِلسُّكْنَى مِنْ طَرْحِ التُّرَابِ وَالرَّمَادِ فِي أَصْلِ حَائِطِ الدَّارِ وَمِنْ رَبْطِ الدَّابَّةِ فِيهَا إلَّا إنْ اُعْتِيدَ رَبْطُهَا فِيهَا فَإِنَّهُ لَا يُمْنَعُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَكُنَاسَةٍ) بِضَمِّ الْكَافِ.
(قَوْلُهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُكْتَرِيَ نَقْلُهُ. اهـ. شَرْحُ مَنْهَجٍ أَيْ لِمَا يَأْتِي مِنْ التَّفْصِيلِ.
(قَوْلُهُ لِتَوَقُّفِ كَمَالِ انْتِفَاعِهِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ عَلَى الثَّلْجِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ فَكَأَنَّ الْمُرَادَ عَلَى كَسْحِ الثَّلْجِ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَلَى رَفْعِ الثَّلْجِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ لَا يَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْهُمَا نَقْلُهُ) لَا فِي الْمُدَّةِ وَلَا بَعْدَهَا ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَعَذَّرَ الِانْتِفَاعُ بِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ فِيهِ مِنْ الْمُكْرِي، وَالْمُكْتَرِي مُتَمَكِّنٌ مِنْ إزَالَتِهِ، وَلَوْ اخْتَلَفَا هَلْ التُّرَابُ مِنْ الْكُنَاسَةِ أَوْ مِمَّا هَبَّتْ بِهِ الرِّيَاحُ فَالْأَقْرَبُ تَصْدِيقُ الْمُكْتَرِي؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ يُجْبَرُ الْمُكْتَرِي عَلَى نَقْلِ الْكُنَاسَةِ) أَيْ وَالرَّمَادِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ وَخَرَجَ بِالْكُنَاسَةِ الثَّلْجُ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى أُجْبِرَ عَلَى نَقْلِ الْكُنَاسَةِ دُونَ الثَّلْجِ، وَلَوْ كَانَ التُّرَابُ أَوْ الرَّمَادُ أَوْ الثَّلْجُ الْخَفِيفُ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ إزَالَتَهُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ إذْ بِهِ يَحْصُلُ التَّسْلِيمُ التَّامُّ وَنَقْلُ رَمَادِ الْحَمَّامِ وَغَيْرِهِ فِي الِانْتِهَاءِ مِنْ وَظِيفَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ تَبَعًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ الْمُكْتَرِي قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ) أَيْ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى الْمُكْتَرِي.